إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



تعديل المادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة
من النظام الأساسي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

إن مجلس الجامعة،
          بعد اطلاعه:

  • على مذكرة الأمانة العامة،
  • وعلى النظام الأساسي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية،
  • وعلى مشروع تعديل المادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من النظام الأساسي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية،
  • وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة في اجتماعها من 25 - 27 أغسطس (آب) 1996،
  • وعلى توصية لجنة الشئون القانونية،

يقــرر

          الموافقة على تعديل المادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من النظام الأساسي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، بالصيغة التالية:
المادة الحادية عشرة: الانتخابات:
          " للجمعية العمومية أًن تنتخب من بين أعضائها المشهود لهم بالخبرة والكفاءة مكتبا تنفيذيا يتألف من سبعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس، ونائب للرئيس من دولة المقر وخمسة أعضاء آخرين، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات".
المادة الثالثة عشرة: رئاسة المكتب التنفيذي:

أ -

يرأس المكتب التنفيذي الرئيس المنتخب من الجمعية العمومية.

ب -

يتولى رئاسة المكتب في حالة غياب الرئيس: نائبه.

ج -

في حالة تغيب الرئيس ونائبه عن الاجتماع يتولى الرئاسة من يختاره الأعضاء الحاضرون من بينهم.

د -

إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس مهامه وصلاحياته لحين انعقاد أول جلسة للجمعية العمومية حيث يتم خلالها انتخاب الرئيس الجديد.

هـ -

إذا تخلف الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء عن الاجتماعات الدورية لدورتين متتاليتين تسقط عضويته من المكتب ويتعين على الجمعية العمومية انتخاب بديل عنه لهذا المنصب"

(ق. رقم 5613 - د.ع (106) - ج3 - 15/ 9/ 1996)

<55>