إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



 

 

إصداره على ضوء ما تم في المجلس التنفيذي لهيئة الصحة العالمية.

(ق 713/ د ع 20/ ج 8 - 27/1/1954)

صرف وثائق سفر موحدة للاجئين الفلسطينيين:

 

          يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي بعد تعديل المادة السادسة:
          وافقت اللجنة على قرارات وتوصيات لجنة فلسطين الدائمة مع تعديل المادتين الرابعة والخامسة والبند الخامس من المادة الثامنة. وفيما يلي نص هذه القرارات كما أقرتها اللجنة السياسية.
          بحثت لجنة فلسطين الدائمة موضوع وثائق السفر الموحّدة للاّجئين الفلسطينيين وبعد الإطلاع على الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية على النموذج الذي وضعته اللجنة قرّرت ما يلي:
          المادة الأولى - اتفقت حكومات دول الجامعة العربية على أن تمنح كل حكومة لللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في أراضيها أو المشمولين برعايتها وثائق سفر مؤقتة بناء على طلبهم وحسب أحكام المواد التالية ما لم يكونوا قد اكتسبوا جنسية إحدى الدول.
          المادة الثانية - تلغي هذه الوثيقة ما يكون بيد اللاّجئ من وثائق غير صالحة للسفر بموجبها إلى جميع الدول العربية والأجنبية.
          المادة الثالثة - مع مراعاة حكم المادة السادسة لا تلزم هذه الوثيقة الدول التي يسافر إليها اللاّجئ بإقامته في أراضيها كما لا تسلبه حق العودة إلى الدولة التي منحته إياها. ويخضع حاملها لأحكام قانون الإقامة في البلد الذي يقيم فيه.
          المادة الرابعة - مع عدم مخالفة أحكام هذه المواد تتخذ كل حكومة التعليمات المتبعة لديها بشأن إجراءات طلب الوثيقة ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها وتمديدها والرسوم التي تستوفى بمناسبة ذلك وغير هذا من الإجراءات.
          المادة الخامسة - مدة صلاحية هذه الوثيقة خمس سنوات وتجدّد سنويا.
          المادة السادسة - يعامل حاملو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة. أما الدول التي ألغت السمة فتعامل اللاجئين بما كان يعامل به رعايا دول الجامعة قبل إلغاء السمة.
          المادة السابعة - عند انتهاء العمل بهذه الوثيقة في خارج البلد الذي صدرت فيه تجدد من قبل السلطات المختصة التابعة للدولة التي أصدرتها.
          المادة الثامنة - تراعى عند إصدار هذه الوثيقة الموحّدة الأوضاع التالية:
          أوّلاً - تدوّن كل حكومة الديباجة التي تراها في الصفحة الداخلية الأولى من الغلاف وتذكر التعليمات المعمول بها لديها في الصفحة الأخيرة منه.
          ثانياً - تتألف صفحات الوثيقة من ست وثلاثين صفحة يخصّص منها

<475>