إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



 

 

          ج - صبغ الحركة الرياضية في الدول العربية بالصبغة القومية.
          مادة 3: فترات إقامة الدورات ثابتة ولا يجوز تغييرها وتحسب من تاريخ إقامة أول دورة وترتب الدورات تبعاً لذلك كل أربع سنوات حتى ولو لم تقم.
          مادة 4: تتكون في جامعة الدول العربية لجنة الدورات الرياضية العربية من مندوبين يمثلون الحكومات العربية وتختص هذه اللّجنة بكل ما يتعلق بالدورات الرياضية العربية وتضع لنفسها نظاماً خاصاً تقرّه لجنة الشؤون الاجتماعية.
          مادة 5: تجتمع لجنة الدورات الرياضية العربية في هيئة مؤتمر أثناء انعقاد كل دورة للبحث في شؤون الدورة المقبلة وتقدم اقتراحاتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية.
          مادة 6:
يعيّن مجلس جامعة الدول العربية الدولة التي تقام فيها كل دورة بناء على اقتراح لجنة الشؤون الاجتماعية على أن لا تقام دورتان متتاليتان في دولة واحدة.
          مادة 7: يخصص للدورة الرياضية علم يقرّه مجلس الجامعة. يرفع العلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أو من ينوب عنه في الملعب الرئيسي ويظل هذا العلم مرفوعاً طوال مدة الدورة وذلك منذ اللّحظة الأولى التي يعلن فيها الافتتاح وينزله عند إعلان اختتام الدورة.
          مادة 8: يمثل الدولة في الدورة من يحمل جنسيتها من الهواة، وليس هناك لأعمار المتسابقين حد معيّن.
          مادة 9: يؤدي المتسابقون عند افتتاح الدورة القسم الآتي:
          "أقسم أنني اشترك في الدورة الرياضية العربية بتنافس شريف وروح رياضية محترماً قوانينها مراعياً شرف بلادي وجلال الرياضة".
          مادة 10: تؤلف في الدولة التي تقام فيها الدورة لجنة مسؤولة على تنظيمها وتقدير نفقاتها وإقامة مسابقاتها طبقاً لقوانين الاتحادات الرياضية الدولية التي يحق لكل منها إيفاد ممثل عنها يشترك مع الاتحاد الرياضي الأهلي في إدارة أو تحكيم المسابقات الخاصة به. وتشترك الأمانة العامة في هذه اللّجنة بممثلين عنها.
          مادة 11: تتحمل الدول المشتركة نفقات سفر بعثاتها كما تتحمل الدولة المنظمة نفقات إدارتها في حدود الميزانية المقررة للدورة وضيافة البعثات ونفقات وسفر وضيافة لجنة الدورات الرياضية ومندوبي الاتحادات الرياضية الدولية. وترصد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ميزانيتها للعام السابق لإقامة كل دورة ما يساوي نصف النفقات التي تقرها لجنة الدورات الرياضية العربية للدورة على أن تقوم الجامعة العربية بتحويل حصتها إلى اللّجنة المنظمة بالدولة المضيفة كاملة قبل موعد الدورة بثمانية أشهر على الأقل".

(ق 891/ د ع 22/ ج 6 - 11/12/1954)

<582>