إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- القرار الرقم 2/3 أ ق (ق أ)
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانك وقرارت مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص763-769"

جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ووفقا لما جاء في القاعدة الرابعة من النظام الأساسي لموظفي منظمة المؤتمر الإسلامي.

          المادة 19- يقترح المدير على الامين العام تعيين مساعدي المدير وموظفي المركز وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي المتساوي والعادل.

          المادة 20- يمكن لمدير المركز أن يقترح على الأمن العام، ووفقا للقاعدة السادسة عشرة من النظام الأساسي لموظفي منظمة المؤتمر الإسلامي، إنهاء خدمات موظفين معينين في المركز إذا ما ثبت لديه أن خدمة موظف ما أو موظفين في المركز غير فعالة، أو إذا ما اكتشفت وقائع سابقة على تعيينه كانت توجب أصلا منع هذا التعيين.

          المادة 21- يكون لمدير المركز، مع إحاطته لمجلس الإدارة علما، الواجبات والسلطات الإضافية التالية:

أ-

أن يوقع العقود ويبيع ويشتري الممتلكات الثابتة والقابلة للنقل وذلك من أجل تحقيق أهداف المركز.

ب-

أن يستفيد من خدمات الخبراء والمستشارين لفترات محدودة وأن يعين الموظفين في الفئة المساعدة في نطاق العدد المحدد في الميزانية المصادق عليها من قبل المؤتمر.

ج-

وفقا للنظام الأساسي ولوائح منظمة المؤتمر الإسلامي أن يطبق الإجراءات التأديبية وبصفة خاصة عندما يرفض أحد موظفي المركز الامتثال أو الالتزام بالنظام الأساسي واللوائح، أو في حالات سوء السلوك برفض الأوامر الصادرة إليه.

د-

أن يتأكد من احترام حقوق وامتيازات جميع موظفي المركز في أداء واجباتهم في الدولة المضيفة وفي بلدان الدول الأعضاء التي يوجدون فيها للقيام بمهمتهم.

هـ-

أن يخلق وينمي العلاقات الطيبة بين المركز وبين مختلف مؤسسات الدول الأعضاء.

و-

أن ينسق أنشطة المركز مع أنشطة مختلف فروع منظمة المؤتمر الإسلامي.

الفصل السابع

اللغات الرسمية للمركز:

          المادة 22- اللغات الرسمية للمركز هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

الفصل الثامن

القوانين المالية:

          المادة 23- يكون المدير مسؤولا عن أموال المركز وعن صرفها وفقا للقوانين المالية للمركز وللمؤتمر الإسلامي.

          المادة 24- ستمول ميزانية المركز عن طريق:

أ-

المساهمات السنوية الثابتة من الأعضاء التي تحدد بناء على القواعد الجاري بها العمل بالنسبة للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ب-

الأموال المحصل عليها مقابل خدمات خاصة يقدمها المركز.

<5>