إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن عشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، القرارات الإدارية والمالية، القرار الرقم 6/18 - أ ف
المصدر : " منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة "

 

2 -

تحتفظ منظمة المؤتمر الاسلامي بالاجهزة الفرعية المذكورة في المادة ثانيا الفقرة (3 - أ ).

 

3 -

مع عدم الاخلال بالفقرات ( 7 ، 8 ، 12 ) من هذه المادة ، تقوم اللجنة الاسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالاضافة الى مهامها المنصوص عليها قانونا ، بمهام الجمعية العمومية الموحدة لجميع الاجهزة الفرعية ، ويعهد اليها دراسة برامج النشاط في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التى تقوم بها الامانة العامة والاجهزة الفرعية وترفع توصياتها الى المؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية. أما ميزانيات الامانة العامة والاجهزة الفرعية فتتولى دراستها اللجنة المالية الدائمة كالمعتاد.

 

4 -

يراعى التنسيق الكامل بين اللجنة الاسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللجنة المالية الدائمة وخاصة فيما يتعلق باعداد ميزانيات الامانة العامة والاجهزة الفرعية ويقوم الامين العام بالعمل على أن تنعقد على هذا النسق اجتماعات كل من اللجنة الاسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللجنة المالية الدائمة.

 

5 -

يراعى في اختيار أعضاء المجالس الادارية أو الاستشارية أو العلمية للاجهزة الفرعية أن يكون اعضاؤها ممثلين لدولهم الاعضاء ومن ذوي الكفاية والخبرة في مجال تخصص الاجهزة الفرعية المعينين بها ، كما يراعى قدر الامكان التوزيع الجغرافي العادل.

 

6 -

يعين الامين العام المدير العام لكل جهاز فرعي بالتشاور مع المجلس الاداري او الاستشاري او العلمي للجهاز ولذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

7 -

يحتفظ مجمع الفقه الاسلامي بوضعه الحالي لما لعمله من خصوصيات.

 

8 -

تحتفظ اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري الاسلامي بوضعها الحالي.

 

9 -

يحتفظ صندوق القدس ووقفيته بوضعهما الحالي.

<4>