إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن عشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، القرارات الإدارية والمالية، القرار الرقم 6/18 - أ ف
المصدر : " منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة "

 

10 -

يحتفظ البنك الاسلامي للتنمية بمهامه الحالية ومختلف هياكله الادارية والتنفيذية والتشريعية نظرا لخصوصية عمله.

 

11 -

تحتفظ المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة بوضعها كمنظمة متخصصة.

 

12 -

تحتفظ اللجنة الاسلامية للهلال الدولي بوضعها الحالي نظرا لخصوصية عملها.

 

13 -

تدمج كل من وكالة الأنباء الاسلامية الدولية ومنظمة اذاعات الدول الاسلامية لتصبحا المركز الاسلامي للاتصال.

 

14 -

تعدل الفقرة الخامسة من النظام الأساسي لصندوق التضامن الاسلامي بالصيغة التالية:-
" تقوم الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي بتوفير الخدمات الادارية اللازمة لسير أعمال الصندوق تحت اشراف المجلس الدائم مع مراعاة الاستقلالية الكاملة لموارد الصندوق ، المخصصة لدعم صندوق التضامن الاسلامي ووقفيته ، وتتحمل الأمانة العامة نفقات ما تؤديه من خدمات ادارية لهذا الغرض من ميزانيتها الاعتيادية وضمن ملاكها الوظيفي الحالي ".

 

15 -

يقوم الأمين العام بما يلي:

 

 

أ -

اتخاذ الاجراءات الملائمة لكي يقوم كل هيكل داخلي بدوره وفقا للنظام الداخلي للامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

 

 

ب -

تحديد اختصاصات الامناء العامين المساعدين ومسؤولياتهم وتكليفهم بمهمة التنشيط والتنسيق في نطاق دوائر اختصاصهم.

 

 

ج -

اعتماد أساليب علمية وعملية لتعيين الموظفين بشكل يحد من تكاليف التيسير ويتمشى مع وضع منظمة المؤتمر الاسلامي بصفتها منظمة دولية.

 

 

د -

توجيه الأمانة العامة والأجهزة الفرعية بالالتزام بترشيد الانفاق ووضع ميزانيات برامج وتطوير نظام جديد ذي فعالية لتحصيل المساهمات.

 

16 -

يكلف الأمين العام بدراسة امكانية تقليص عدد وظائف الأمناء العامين المساعدين ومن في حكمهم من حيث المرتبات وذلك بغية تخفيض وترشيد الانفاق وتقديم مقترحات حول ذلك الى المؤتمر الاسلامي التاسع عشر.

<5>