إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع عشر،القاهرة، جمهورية مصر العربية، القرارات السياسية، القرار الرقم 49/19-س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

                  RES. NO. 49/19 - P
                      ANNEX

المادة الثامنة عشرة:

 

أ)

لكل انسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

 

ب)

للإنسان الحق في الاستقلال بشئون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته وتجب حمايته من كل تدخل تعسفي.

 

ج)

للمسكن حرمته في كل حال ولا يجوز دخوله بغير اذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

المادة التاسعة عشرة.

 

أ)

الناس سواسية أمام الشرع، يستوى في ذلك الحاكم والمحكوم.

 

ب)

حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.

 

ج)

المسئولية في أساسها شخصية.

 

د)

لا جريمة ولا عقوبة الا بموجب أحكام الشريعة.

 

هـ)

المتهم بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.

المادة العشرون:

لا يجوز القبض على انسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز اخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية الا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.

المادة الحادية والعشرون:

أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.

المادة الثانية والعشرون:

 

أ)

لكل انسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

<6>