إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن في طرابلس الغرب - القرارات الثقافية - القرار الرقم 10/8 - ث
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 300 - 301"

القرار رقم 10/8 - ث
بشأن صندوق التضامن الاسلامي

         ان مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية المنعقد في دورته الثامنة العادية في طرابلس الغرب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في الفترة من 27 جمادى الاول الى 3 جمادى الثاني 1397 هـ. الموافق من 16 الى 22 مايو 1977 م.

         بعد الاطلاع على القرارات السابق صدورها من مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي الخامس والسادس والسابع في شأن صندوق التضامن الاسلامي، وعلى تقرير رئيس المجلس الدائم للصندوق الى المؤتمر.

يقرر:
         1 - فيما يتعلق بتقرير رئيس المجلس الدائم للصندوق:
         اعتماد
تقرير رئيس المجلس الدائم للصندوق المقدم للمؤتمر وتسجيل التقرير للجهود التي بذلها المجلس المذكور لتحقيق اهداف الصندوق في دعم التضامن الاسلامي ورعاية شئون الدعوة والثقافة والحضارة الاسلامية.

         2 - فيما يتعلق بالدعم المالي للصندوق:
         مناشدة الدول الاعضاء مجدداً بتقديم كافة المعونات الرسمية والشعبية لدعم نشاطات هذا الصندوق، على النحو المفصل في تقرير رئيس المجلس الدائم للصندوق.

         3 - فيما يتعلّق بميزانية الصندوق للعام المالي الثاني (77/1978 م) :
         الموافقة على المشروع المقدم لميزانية الصندوق للعام المالي الثاني (77/1978 م) على الوجه المبين في التقرير، وحجم الانفاق فيه 16,5 ستة عشر مليون دولار ونصف المليون دولار على ان يفوض المجلس الدائم الصندوق تحديد المخصصات التفصيلية لهذه الميزانية وتنفيذها وفقاً لنظامه الأساسي ولائحته الداخلية وقواعد الأولويات المقرّرة في تقييم المشروعات المعروضة عليها.

         وتأييد اتجاه المجلس الدائم الى التركيز على تدعيم المشروعات البناءة الملموسة في العالم الاسلامي كالجامعات والمستشفيات واعمال الدعوة دون الاقتصار على المساعدات الانعاشية البحتة للمؤسسات القائمة فعلاً.

         وتخويل المجلس المذكور حق النقل بين بنود الميزانية حسب الوفورات التي قد تحصل في بعض منها.

         4 - فيما يتعلق بتعديل السنة المالية للصندوق:
         الموافقة على تعديل السنة المالية للصندوق بحيث تبدأ في اول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام اسوة بالسنة المالية للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

         وبذلك تصبح المادة الثامنة من النظام الأساسي للصندوق على الوجه التالي:
         "تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يوليو من السنة الميلادية وتنتهي في آخر يونيه من كل عام

<1>