إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو، بوركينا فاسو، القرارات السياسية، القرار الرقم 59/ 26 - س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

2 -

لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير، أياً كانت جنسيته، يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها.

3 -

تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا استمر بقاء الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة أكثر من ثلاثين يوماً متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.

المادة السابعة والثلاثون

1 -

تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته وعلى الأخص:

أ -

كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك الوصول.

ب -

كفالة سرية محل إقامته وتنقلاتة وأماكن تواجده.

ج -

كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة.

2 -

تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة.

المادة الثامنة والثلاثون

1 -

إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب منها فيجري نقله مؤقتاً إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل:

أ -

إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.

ب -

إذا كان وجوده ضرورياً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها.

جـ -

إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.

د -

إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.

<20>