إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو، بوركينا فاسو، القرارات السياسية، القرار الرقم 59/ 26 - س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

2 -

يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوساً في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب منها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة التاسعة والثلاثون

         تكون هذه المعاهدة محلاً للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة الأربعون

1 -

تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول إسلامية.

2 -

لا تنفذ هذه المعاهدة بحق أية دولة إسلامية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.

المادة الحادية والأربعون

         لا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لأحكامها أو خروج على أهدافها.

المادة الثانية والأربعون

1 -

لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي.

2 -

يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين العام.

         حررت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاقها، وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.


<21>