إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو، بوركينا فاسو، القرارات السياسية، القرار الرقم 59/ 26 - س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

         وإيمانا منها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحق في الحرية والأمن، فضلا عن أنه يشكل عقبة تعترض عمل المؤسسات بحرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث أنه يهدف إلى زعزعة استقرار الدول،

         ويقينا منها بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب بحال من الأحوال ومن ثم فينبغي إدانته بكافة أشكاله ومظاهره دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات بغض النظر عن منشئه وأسبابه وأغراضه، بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر،

         ووعيا منها بالروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والإنسان وغسيل الأموال،

         قد اتفقت على إبرام هذه المعاهدة داعية كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الانضمام إليها.

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

         لأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:

1 -

الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد: كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي صادقت على أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة.

2 -

الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة.

3 -

الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي.

4 -

كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول الأطراف أو التي لم تصادق عليها:

<5>