إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين في واغادوغو، بوركينا فاسو، القرارات السياسية، القرار الرقم 59/ 26 - س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

ب)

لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.

جـ )

وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية، ولو كانت بدافع سياسي، الجرائم الآتية:

1 -

التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.

2 -

التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف.

3 -

التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها.

4 -

القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.

5 -

أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف.

6 -

جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.

د)

تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال.

الباب الثاني
أسس التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب

الفصل الأول
في المجال الأمني

الفرع الأول
تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية

المادة الثالثة

أولاً

تتعهد الدول الأطراف بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تنظيم أو تمويل أو ارتكاب أو التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو دعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

<7>