إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


     



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والعشرون في كوالالمبور (دورة الإسلام والعولمة) ـ
تقرير وقرارات الشؤون السياسية والجماعات والأقليات المسلمة والقانونية والإعلامية ـ قرار رقم 3/27- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

قرار رقم 3/27- س
بشأن الجولان السوري المحتل

          إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، في دورته السابعة والعشرين (دورة الإسلام والعولمة)، المنعقدة في كوالالمبور بماليزيا، خلال الفترة من 24 إلى 27 ربيع الأول 1421هـ، الموافق27- 30 يونيه 2000،

          إذ ناقش البند المعنون "الجولان السوري المحتل"، وقرار إسرائيل الصادر في 14/12/1981م بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل،

          وإذ استعرض ما يواجهه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل، من إجراءات قمعية، ومحاولات إسرائيلية مستمرة؛ لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية،

          وإذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 3/26 ـ س، الصادر عن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، في أواغادوغو، بوركينا فاسو،

          وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن، رقم 497 لعام (1981)، بتاريخ 17/12/1981م، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وآخرها القرار رقم 54/38، الصادر عن الدورة الرابعة والخمسين، بتاريخ 1/12/1999،

          وإذ يلاحظ أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكاً للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة، قبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 497(1981)، الذي اعتبر فيه قرار إسرائيل ضم الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً، وليس له أثر قانوني،

          وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار محاولات إسرائيل تحدي إرادة المجتمع الدولي، ومواصلة تأكيدها قرارات الضم، التي اعتبرها المجتمع الدولي ملغاة وباطلة وغير شرعية،

          وإذ يؤكد سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل، يشكل خرقاً لهذه الاتفاقية، ولإطار مؤتمر مدريد، وتعويقاً لعملية السلام،

          وإذ يؤكد المبدأ الأساسي، المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة،

<1>