إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


         



الصيغة الواردة في النص الأصلي

الفصل الرابع: التعيين
المادة 13:

13-1

باستثناء ما جاء بالمادة (12) يكون تعيين موظفي المنظمة، من قبل الأمين العام، وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (6) من الميثاق، وأحكام هذا النظام، وذلك بعد فحص طلبات التوظيف بواسطة لجنة استشارية، يشكلها الأمين العام، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وترفع توصياتها إليه.

الفصل الرابع: التعيين
المادة 13:

13-1

باستثناء ما جاء بالمادة (12) يكون تعيين موظفي المنظمة، من قبل الأمين العام، وفق أحكام الفقــرة (2) من المادة (6) من الميثاق وأحكام هذا النظام

المادة 15:

15-2

عمره أقل من ستة وخمسين سنة، وأن يكون متمماً لعشرين سنة، وفقاً للتقويم المتبع في بلده الأصلي...

المادة 15:

15-2

متمماً لعشرين سنة، وفقاً للتقويم المتبع في بلده...

المادة 16:

16-2

يتولى الأمين العام، مباشرة، تعيين المرشحين لوظائف المجموعتين الثالثة والرابعة، وذلك بعد فحص طلبات المرشحين ومؤهلاتهم، من طرف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 13-1.

16 – 3 (تحذف)

المادة 16:

16-2

يتم التعيين، بالنسبة لوظائف المجموعة الثالثة، بموجب مسابقات، تجري في الدول الأعضاء، وفق معايير، يضعها الأمين العام.

16-3

بالنسبة لوظائف المجموعة الرابعة، يتولى الأمين العام مباشرة، التعيين فيها بالاختيار.

الفصل السادس: الترقية

المادة 27:
يشترط لترقية الموظف ما يلي:
27-1

27-2 (بدون تغيير)

<2>