إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


         



80-1

في حالات نهاية العقد، وإلغاء الوظيفة، والعجز الصحي المعتمد، والاستقالة، والتقاعد، والوفاة، يدفع للموظف المعني، راتب شهرين، عن كل سنة من سنوات خدمته. ويتم الدفع في حالة وفاته إلى ورثته الشرعيين.

المادة 80:

        يكون تعويض نهاية الخدمة المقرر دفعه للموظف في مختلف الحالات بالشكل التالي:

80-1

في حالات إلغاء الوظيفة، والعجز الصحي المعتمد، يدفع للموظف المعني راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات خدمته...

80-2

تحذف

80-2

في حالات الاستقالة، التقاعد، الوفاة، يدفع للموظف المعني، راتب شهر واحد، عن كل سنة خدمة، ويتم الدفع في حالة الوفاة إلى الورثة الشرعيين.

80–2

في الحالات، التي يتم فيها إنهاء خدمات الموظف، بمبادرة من الأمين العام، لأسباب غير تأديبية، مثل حصوله على درجة "غير مرض" خلال سنتين متتاليتين، أو ثلاث سنوات غير متتالية في تقارير الأداء، يدفع للموظف، تعويض نهاية خدمة، بمعدل راتب شهر، عن كل سنة من سنوات الخدمة التي حصل فيها على تقدير غير مرض، مع احتفاظه بحقه، في الحصول على تعويض شهرين، عن كل سنة من السنوات الأخرى.

80-3

في الحالات، التي يتم فيها إنهاء خدمة الموظف، بمبادرة من الأمين العام، لأسباب غير تأديبية، مثل حصوله على درجة "غير مرضٍ" في سنتين متتاليتين، أو ثلاث سنوات غير متتالية، في تقارير الأداء، يدفع للموظف، تعويض نهاية خدمة، بمعدل راتب نصف شهر، عن كل سنة من سنوات خدمته.

80–3

في حالات الفصل من الخدمة، وفقاً لنصوص الفقرة "7" من المادة (75) يستحق الموظف المعني تعويضاً، مقداره راتب شهر عن كل سنة قضاها في الخدمة.

80-4

في حالات الفصل من الخدمة، وفقاً لنصوص الفقرات "7، 8" من المادة (75) لا يستحق الموظف المعني، أي تعويض عن إنهاء خدمته.

  1. يطلب، من فريق الخبراء الحكوميين، مواصلة مهمته لدراسة جدوى إنشاء محكمة إدارية، لدى المنظمة، في ضوء البحوث الأولية، التي سيُجريها الأمين العام، في الموضوع.
  2. يوافق على توصية فريق الخبراء الحكوميين، بشأن الإبقاء على نسب المساهمات الإلزامية السنوية، للدول الأعضاء، في ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة، المعمول بها حالياً، والاستمرار في تخصيص نسبة 1%، تؤديها كل دولة جديدة، تنضم إلى عضوية المنظمة، ويحث