إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


     



يقرر:

  1. وضع الفقرة العاملة الثالثة، من القرار رقم 2/25 – أف، موضع التنفيذ، وذلك بتعليق حق الدول الأعضاء، التي لم تسدد مساهماتها السنوية، لفترة تزيد على عامين متتاليين، أو ما يعادلهما، اعتباراً من 1 يوليه 2000م، في تقديم ترشيحات للحصول على وظائف بالمنظمة.
  2. تستثنى، من هذا الإجراء، الدول الأعضاء، التي تخضع لعقوبات دولية، إلى حين زوال هذه العقوبات، وكذلك الدول الأقل نمواً، حسب تصنيف منظمة الأمم المتحدة، على أن يعاد النظر في هذا الاستثناء، بعد مرور ثلاث سنوات.
  3. يطلب من الأمين العام، متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقرير بشأنها، إلى الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

<2>