إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والعشرون في باماكو - جمهورية مالي (دورة السلام والتنمية ـ انتفاضة الأقصى)
قرارات الشؤون الإدارية والمالية ـ قرار رقم 3/28 - أف
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

قرار رقم 3/28 - أف
بشأن لائحة عمل هيئة الرقابة المالية

          إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثامنة والعشرين (دورة السلام والتنمية - انتفاضة الأقصى)، المنعقدة في باماكو، بجمهورية مالي، خلال الفترة من 4 إلى 6 ربيع الثاني 1422هـ الموافق (25 - 27 يونيه 2001)،

          بعد أن اطلع على تقرير الدورة التاسعة والعشرين للجنة المالية الدائمة، التي عقدت بجدة من 29 ذي الحجة 1421هـ إلى 2 محرم 1422هـ، الموافق للفترة من 24 إلى 27 مارس 2001:

          وبعد أن ناقش مشروع لائحة عمل هيئة الرقابة المالية الواردة في الوثيقة الملحقة بهذا القرار.

          ـ يصادق على هذه اللائحة على أن تطبق ابتداء من 1 يوليو 2001م.

لائحة عمل
هيئة الرقابة المالية

المادة الأولى: تشكيل الهيئة

1.

مع مراعاة أحكام المادة 81 من النظام المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يمثل الدولة العضو في هيئة الرقابة المالية، اثنان من المحاسبين القانونيين، العاملين بأجهزة الرقابة المالية الحكومية في بلادها، على أقصى تقدير.

2.

تراعى في تشكيل هيئة الرقـابة الماليـة العضوية الدائمة لدولة المقر، والتوزيع الجغرافي العادل. كما يراعـي - قدر الإمكان - الترتيب الأبجدي للدول، ومدى مواظبة الدولة على سداد مساهماتها المالية الإلزامية.

المادة الثانية: دورة الانعقاد السنوي

1.

تطبيقاً للمادة 83 من النظام المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يكون انعقاد هيئة الرقابة المالية صحيحاً، إذا حضره ممثلو أربع دول من أعضائها.

2.

لا تتجاوز فترة انعقاد هيئة الرقابة المالية خمسة عشر يوماً.

المادة الثالثة: رئاسة الهيئة

          يختار أعضاء هيئة الرقابة المالية رئيساً لكل اجتماع، يتولى تنسيق العمل فيما بينهم.

المادة الرابعة: توزيع العمل

          تتولى هيئة الرقابة المالية توزيع العمل بين أعضائها بتوافق الآراء، وان تعذر التوافق فبالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

المادة الخامسة: تقارير المراجعة

1.

يقدم العضو، أو الأعضاء الذين يتولون مراجعة حسابات جهاز معين، تقريراً موقعاً منهم تجري مناقشته مع رئيس الهيئة.

2.

على ضوء التقارير المقدمة بشأن الأمانة العامة ومختلف الأجهزة المتفرعة، يتم وضع تقرير شامل تجري مناقشته مع الأمين العام، قبل صياغته بصورة نهائية.

3.

تسلم التقارير المذكورة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة السادسة: المراجعة في مقار الأجهزة المتفرعة

          للأمين العام، عند الاقتضاء وبعد التشاور مع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن يدعو بعض أعضاء الهيئة، لفحص ومراجعة سجلات وحسابات أجهزة معينة في مقارها، ويحدد الأمين العام عدد الأعضاء والمدة المناسبة للقيام بالفحص والمراجعة.

المادة السابعة: النفقات

          مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذه اللائحة، تتحمل الأمانة العامة نفقات سفر وإقامة ومكافأة أعضاء هيئـة الرقـابة المالية، على ألا تزيد على إجمالي ما يعتمده المؤتمر في الموازنة لهذا الغرض.

المادة الثامنة: أحكام ختامية

1.

لا تتعارض أحكام هذه اللائحة مع النظام المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

2.

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ إقرارها من قبل المؤتمر.