إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والعشرون في باماكو ـ جمهورية مالي (دورة السلام والتنمية ـ انتفاضة الأقصى)
قرارات الشؤون الإدارية والمالية ـ قرار رقم 4/28 - أف
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

قرار رقم 4/28 - أف
بشأن مهمات مديري المراكز المتفرعة
التابعة للأمانة العامة

          إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثامنة والعشرين (دورة السلام والتنمية ـ انتفاضة الأقصى) المنعقدة في باماكو، بجمهورية مالي، خلال الفترة من 4 إلى 6 ربيع الثاني 1422هـ الموافق (25 - 27 يونيه 2001)،

          إذ يشير إلى القرار 6/18 - أف بشأن عمل منظمة المؤتمر الإسلامي والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنبثقة عنها الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثامن عشر لوزراء الخارجية، الذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 6 إلى 9 شعبان 1409هـ الموافق من 13 إلى 16 مارس 1989.

          وإذ يشير أيضاً إلى النظام الأساسي الإطاري للأجهزة المتفرعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وإلى النظام الداخلي للأمانة العامة، وخاصة القاعدة الثانية، التي تنص على أن الأمين العام هو المرجع الأعلى في الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة، التي ينشئها المؤتمر ويُتبعها الأمانة العامة، وهو المسؤول أمام المؤتمر عن العمل فيها وأحكام أنظمتها.

          وبعد أن اطلع على تقرير اللجنة المالية الدائمة في دورتها التاسعة والعشرين، التي انعقدت في جدة من 29 ذي الحجة 1421هـ إلى 2 محرم 1422هـ، الموافق للفترة من24 إلى 27 مارس 2001، يقرر ما يلي:

ـ

يدعو جميع مديري المراكز المتفرعة إلى أخذ موافقة الأمين العام مسبقاً على كل المهمات التي ينوون القيام بها.

ـ

التزام جميع المراكز بأن تكون المهمات في نطاق اختصاصها.