إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والعشرون في باماكو ـ جمهورية مالي (دورة السلام والتنمية ـ انتفاضة الأقصى)
قرارات الشؤون الإدارية والمالية ـ قرار رقم 5/28 - أف
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

قرار رقم 5/28 - أف
بشأن الوضع المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمراكز
المتفرعة وتطبيق إجراءات ضد الدول المتخلفة
عن أداء المتأخرات وسداد المساهمات

          إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثامنة والعشرين (دورة السلام والتنمية - انتفاضة الأقصى) المنعقدة في باماكو، بجمهورية مالي، خلال الفترة من 4 إلى 6 ربيع الثاني 1422هـ الموافق (25 - 27 يونيه 2001)،

          إذ يدرك أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة المؤتمر الإسلامي عن طريق أمانتها العامة وأجهزتها المتفرعة على الصعيدين الإسلامي والدولي لتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، وللدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية،

          وإذ يشير إلى القرار رقم 2/25 - أف الصادر عن الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الذي عقد في الدوحة، بدولة قطر، من 17 إلى 19 من ذي القعدة 1418هـ الموافق من 15 إلى 17 مارس 1998،

          وإذ يشير إلى القرار رقم 6/27 - أف، بشأن الوضع المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتطبيق إجراءات ضد الدول المتخلفة عن أداء المتأخرات وسداد المساهمات، الصادر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السابعة والعشرين، المنعقد في كوالالمبور، بماليزيا، من 24 إلى 27 ربيع الأول 1421هـ الموافق للفترة من 27 إلى 30 يونيه 2000،

          وإذ يلاحظ أن تراكم المتأخرات بالنسبة للأمانة العامة بلغ (23832313) دولاراً أمريكياً حتى 17 يونيه 2001 وبالنسبة للمراكز المتفرعة 038ر495ر70 دولاراً أمريكياً فــي 31/12/2000، الأمر الذي يتعذر معه تنفيذ العديد من النشاطات،

          وإذ يأخذ علماً بتقرير اللجنة المالية الدائمة في دورتها التاسعة والعشرين، المنعقدة بجدة، من 29 ذو الحجة 1421هـ إلى 2 محرم 1422هـ الموافق للفترة من 24 إلى 27 مارس 2001،

          وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء الصعوبات المالية التي تواجهها الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة، وذلك بسبب التأخر في دفع المساهمات، أو عدم دفعها من قبل بعض الدول الأعضاء،

          وإذ يؤكد ضرورة توفير الإمكانات التي تكفل للمنظمة وأجهزتها المتفرعة الاضطلاع بمهامها في خدمة العمل الإسلامي المشترك:

1.

يعرب عن تقديره لما اتخذه الأمين العام من تدابير قصد تطوير عمل منظمة المؤتمر الإسلامي وإداراتها، والارتقاء بمستوى فاعليتها، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية، وقصد ترشيد الإنفاق والالتزام باللوائح والنظم المالية.

2.

يحث الدول الأعضاء التي لم تؤد، بعد، مساهماتها الإلزامية، المبادرة إلى تسديد مساهماتها الإلزامية السنوية ومتأخراتها؛ لتمكين الأمانة العامة والمراكز المتفرعة من إنجاز المهام الموكولة إليها، تجنباً لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القرار الآنف الذكر رقم 6/27 - أف، الصادر عن المؤتمر الإسلامي السابع والعشرين لوزراء الخارجية.

3.

يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن التقدم الحاصل في تنفيذ هذا القرار، إلى المؤتمر الإسلامي التاسع والعشرين لوزراء الخارجية.