إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي العاشر في فاس - القرارات السياسية - القرار الرقم 2  / 10 - س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 421 - 422"

القرار رقم 2 / 10 - س
بشأن السيادة الدائمة على الموارد الوطنية
في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة

         إن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في دورته العاشرة (دورة فلسطين والقدس الشريف) في مدينة فاس في المملكة المغربية في الفترة من 11 إلى 15 جمادى الثاني 1399 هـ الموافق من 8 إلى 12 مايو 1979 م.

         منطلقا من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ومن مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة،

         إذ يذكر بقرار الجمعية العامة رقم 32 / 161 بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول 1977 م بعنوان السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

         1 - يؤكد حق الدول والشعوب العربية التي تخضع أراضيها للاحتلال الإسرائيلي في السيادة الدائمة الكاملة والفعالة والسيطرة على مواردها الطبيعية وكافة مواردها الأخرى، وثرواتها وأنشطتها الاقتصادية.

         2 - يؤكد من جديد أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية وجميع الموارد الأخرى، والثروات والأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، إنما هي إجراءات غير قانونية، ويدين إسرائيل بشدة لاستغلالها هذه الموارد.

         3 - يؤكد من جديد أيضا حق الدول والشعوب العربية الخاصة للعدوان والاحتلال الإسرائيلي في استعادة مواردها البشرية وكافة مواردها الأخرى وثرواتها وأنشطتها الاقتصادية والحصول على تعويض عن استغلال هذه الموارد واستنزافها وما لحق بها من فقد وخسائر، ويعتبر إسرائيل مسؤولة عن الاستجابة لمطالبها في هذا الشأن.

         4 - يدعو جميع الدول إلى مساندة ومساعدة الدول والشعوب العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة حقوقها السابقة الذكر.

         5 - يحث جميع الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة وشركات الاستثمار وكافة المؤسسات الأخرى على عدم الاعتراف أو التعاون مع إسرائيل أو المساعدة على النحو في الإجراءات التي تتخذها لاستغلال موارد الأراضي العربية المحتلة أو إحداث أية تغييرات في التركيب السكاني أو الطابع الجغرافي أو الهيكل القانوني لهذه الأراضي.

         6 - يدين أنشطة المصالح الاقتصادية وغيرها في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، ويهيب بجميع الحكومات أن تتخذ الإجراءات التشريعية والإدارية والإجراءات الأخرى فيما يتصل برعاياها وشركات البترول وغيرها من المؤسسات والشركات الخاضعة لولايتها والتي تمتلك أو تدير مشروعات في الأراضي العربية المحتلة لكي تضع حدا لأنشطة هذه المؤسسات وحظر مثل هذه العمليات في هذه الأراضي والامتناع عن أي تعاون مع سلطات الاحتلال.

         7 - يوصي جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي القيام بعمل مشترك في الجمعية العامة للأمم

<1>