إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي عشر في إسلام آباد - القرارات الإدارية والمالية - القرار الرقم 10/ 11 - أ م
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 670 - 672"

         المادة رقم (4) الفقرة (3):

         "يتم تعيين مدير المركز من قبل الامين العام استناداً الى المادة السادسة الفقرة (2) من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي واستناداً الى المادة رقم (4) من نظام الموظفين الخاص بمنظمة المؤتمر الاسلامي".

         المادة رقم (4) الفقرة (4):

أ)

"يتم تعيين مساعدي المدير والموظفين من قبل الامين العام باقتراح من مدير المركز واستناداً الى التوزيع الجغرافي العادل في الوظائف الشاغرة من بين مواطني الدول الاعضاء".

ب)

"بناء على المادة رقم (17) من النظام الخاص بموظفي منظمة المؤتمر الاسلامي يحق لمدير المركز أن يقترح الامين العام انهاء خدمات موظف لعدم كفاءته او عدم أهليته للقيام بالمهام أو ظهور أسباب كان من الممكن ان تمنع تعيينه اذا عرفت مسبقاً".

المادة (4) الفقرة (5) البند (ب):

         "تعيين المستشارين او الخبراء لفترة محددة كذلك الموظفين المساعدين لهم في اطار الوظائف المدرجة في الميزانية المصدق عليها من المؤتمر".

         المادة (4) الفقرة (5) البند (جـ):

         "اتخاذ الاجراء التأديبي بحق الموظف بما يتفق وأنظمة منظمة المؤتمر الاسلامي في حالة ارتكابه عملاً مخلاً بالنظام بطريقة خطيرة أو عدم خضوعه للأنظمة او التعليمات الموجهة له".

         القاعدة رقم (4) الفقرة (2 جـ):

         "يتطلب التعيين في وظائف فنية معينة مؤهلات خاصة ويحدد مدير المركز هذه المؤهلات".

         القاعدة رقم (4) الفقرة (3 ب):

         "يعين الامين العام مساعدي المدير بناء على توصية من مدير المركز لمدة ثلاثة سنوات طبقاً لانظمة المركز".

         المادة رقم (6) الفقرة (5):

         "في الحالات الاستثنائية يجوز منح الموظف النظامي سلفة تعادل الراتب الشهري على ان يتم استردادها خلال ستة أشهر من تاريخ الاستلام ودون أي نقص".

         المادة رقم (8) الفقرة رقم (1):

         "يحق للموظف المعين لمدة سنة واحدة أو أكثر الحصول على تكاليف السفر الجوي لشخصه وأسرته".

         المادة رقم (8) الفقرة رقم (3):

         "طبقاً للفقرة (1) من هذه القاعدة يتحمل المركز تكاليف نقل الامتعة والمفروشات على ألاّ يتعدى ذلك مبلغ 2,500 دولار امريكي".

<2>