إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي عشر في إسلام آباد - القرارات الإدارية والمالية - القرار الرقم 10/ 11 - أ م
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 670 - 672"

         المادة رقم (11) الفقرة رقم (1):

         "تكون العطلة في المركز وفقاً لايام العطلات الرسمية في دولة المقر بالاضافة الى عطلة يوم الذكرى السنوي لتأسيس المركز، شريطة ألا يتجاوز ذلك 15 يوماً".

         المادة رقم (11) الفقرة (5). (أ):

         "يحق للموظف النظامي الحصول على اجازة للحج لمدة أقصاها 25 يوماً ولمرة واحدة خلال فترة خدمته مع المركز".

         المادة رقم (14) الفقرة رقم (1 - أ):

         لا يجوز الغاء وظيفة أو تخفيض عدد الموظفين لمصلحة العمل وبناء على قرار من الامانة العامة.

جـ) الانظمة المالية:

         المادة رقم (2) الفقرة رقم (1):

         "ان المدير هو المسؤول الوحيد عن أموال المركز وطرق صرفها".

         المادة رقم (4) الفقرة (4 - أ):

         "يمكن لمدير المركز أن يقبل التبرعات شريطة أن تكون هذه التبرعات متلائمة مع اهداف ونشاطات المركز".

         المادة رقم (6) الفقرة رقم (1 - جـ):

         "تعين الامانة العامة بالتشاور مع مدير المركز تاريخ تقديم الحسابات الختامية للمركز والميزانية الى هيئة الرقابة المالية للمنظمة قبل رفعها الى المؤتمر".

         المادة رقم (8) هيئة الرقابة المالية:

         "حسبما هو متبع في الامانة العامة يتم تحقيق الرقابة الفعالة على موارد ومصروفات المركز بواسطة هيئة الرقابة المالية للتحقق من أن العمليات المالية والقيودات الحسابية قد تمت طبقاً للانظمة المالية المعمول بها".


<3>