إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي عشر في إسلام آباد - القرارات السياسية - القرار الرقم 7/11 س
المصدر:"منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 566 - 568 "

اللازمة ويصادق على الحسابات الختامية والميزانيات السنوية والتقارير الدورية لها أيضاً.

المادة الثامنة:

          لمجلس ادارة صندوق القدس حق تحديد المكافآت أو الرواتب أو التعويضات المستحقة للخبراء أو العاملين في هيئة النظار ولسائر من تحتاج اليهم أعمال الوقفية أو تقتضي تكليفهم او تعينهم بأية مهام شورية أو فنية او تنفيذية.

المادة التاسعة:

          يلتزم في تنمية واستثمار أموال وقفية صندوق القدس بأحكام الشريعة الاسلامية وتخصص جميع عائداتها لصالح صندوق القدس.

المادة العاشرة:

          اصول وعائدات وقفية صندوق القدس مصونة باعتبارها وقفاً شرعياً للغرض الذي انشئت من أجله واذا احتيج الى أي تصرف في هيئة هذه الاصول فيتم ذلك وفقاً لما تجيزه الشريعة الاسلامية في هذه الحالة.

المادة الحادية عشر:

          تعتبر وقفية صندوق القدس شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بنفس المميزات وتعامل بنفس المعاملة والاعتبارات التي هي لصندوق القدس كالحصانة الكاملة ضد كل انواع الحجز او الحراسة او التفتيش او المصادرة او نزع الملكية او التأميم او ما يشابهها وذلك في جميع الدول الاسلامية الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.

          وتعفى مواردها وممتلكاتها وعائداتها من كافة انواع الضرائب والرسوم في هذه الدول أيضاً كما تتمتع وثائقها وسجلاتها ومراسلاتها بالامتيازات المنصوص عليها في ميثاق المؤتمر الاسلامي.

المادة الثانية عشرة:

          تبدأ السنة المالية لوقفية صندوق القدس كصندوق القدس مع الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي أي في بداية شهر يوليو/ تموز من كل عام ، وتنتهي في نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام التالي. وتسري على حسابات الوقفية ما يسري على حسابات الامانة العامة للمنظمة من قواعد القبض والصرف والتدقيق والمراجعة.


<3>