إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) ميثاق المؤتمر الإسلامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة

المادة السادسة

(معدلة)

الأمانة العامة:

 

1 -

 

يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين من قبل المؤتمر لمدة سنتين، اعتبارا من تاريخ تعيينه ويجوز إعادة تعيينه لمدة سنتين أخريين فقط.

 

1 -

 

(جديدة):

 

مؤتمر القمة الإسلامي الثالث:

 

 

 

يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين من قبل المؤتمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

 

2 -

 

يعين الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم ومراعيا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل.

 

3 -

 

لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا فيما يتعلق بأداء واجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسيء إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسئولين أمام المؤتمر وحده. وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسئولياتهم والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم.

 

4 -

 

تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء. وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور. وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول.

 

5 -

 

يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائما لها.

 

6 -

 

على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتقديم تقرير عن ذلك إليه، وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر.

<7>