إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) ميثاق المؤتمر الإسلامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة

 

7 -

 

على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر وذلك بالتعاون الوثيق مع الدولة المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية.

 

8 -

 

على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر العام:

 

أ)

 

يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه،

 

ب)

 

يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر،

 

ج)

 

يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب ما يقره المؤتمر.

المادة السابعة

المالية:

1 -

 

إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي.

2 -

 

تدير الأمانة العامة شئونها المالية طبقا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.

3 -

 

تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للدول المشتركة وتجتمع بمقر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.

المادة الثامنة

العضوية:

         تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي بالرباط والدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامية في جدة.. وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب

<8>