إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني عشر، بغداد، الجمهورية العراقية، القرارات الثقافية، القرار رقم 2/12 - ث
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة0 "

قرار رقم 2/12 - ث
بشـأن
تعديل النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

        إن المؤتمر الإسلامي الثاني عشر لوزراء الخارجية المنعقد في بغداد بالجمهورية العراقية من 28 رجب إلى 3 شعبان 1401هـ ( الموافق من 1 إلى 5 يونيو " حزيران " 1981 ).

        إذ يشير الى القرار ( رقم 1/11 - ث ) الصادرعن المؤتمر الاسلامي الحادي عشر الذي صادق بموجبه على النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وطالب الأمانة العامة ودولة (*) لمقر بتوجيه الدعوة إلى عقد المؤتمر التأسيسي لها.

        وبعد استعراض قرارمؤتمر القمة الاسلامي الثالث الذي ناشد الدول الأعضاء العمل على تيسير مختلف الوسائل الكفيلة بقيام كيان المنظمة والشروع في ممارسة المهام المناطة بها والمصادقة على نظامها الأساسي.

        وبعد الاطلاع على ما تضمنته مذكرة الأمانة العامة وعلى نتائج الاتصالات التي تمت بينها وبين دولة المقر بشأن عقد المؤتمر التأسيسي للمنظمة، والصعوبات التي تعترض ذلك بسبب تأخر الدول الأعضاء، في المصادقة على النظام الأساسي للمنظمة.

        ونظرا للضرورة القصوى لعقد المؤتمر التأسيسي المذكور في أقرب الآجال حتى يتسنى لدولة المقر الشروع فعلا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانطلاق المنظمة في ممارسة مهامها.

        واستنادا إلى توصيات الدورة السابعة للجنة الاسلامية للشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بشأن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة.

        يقرر:

1 -

الموافقة على ما يلي:

أ )

تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للمنظمة كما يلي: "كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي تصبح عضوا في المنظمة الاسلامية بمجرد موافقتها على النظام الأساسي" والباقي بدون تغير وذلك بدلا من ( أ ) بمجرد ابلاغها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي مصادقتها على هذا النظام الأساسي.

ب )

تعديل الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للمنظمة كما يلي: " يصبح هذا النظام الأساسي نافذا عندما يتم التوقيع عليه من نصف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي "، والباقي بدون تغير وذلك بدلا من: "يصبح هذا النظام الأساسي نافذا عندما يتم التصديق عليه من نصف الدول الأعضاء.

ج )

تحذف الفقرة الخامسة من المادة ( 21 ) من النظام الأساسي للمنظمة وتصبح بذلك الفقرة السادسة هي الخامسة من نفس المادة.


(*) كما وردت بالوثيقة

<1>