إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث عشر، نيامي، جمهورية النيجر، النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

(الفصل الأول)
وظائف وأهداف المجلس

المادة الثانية:

          إن المجلس الذي يتم تأسيسه بموجب هذا النظام، جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ويطلق عليه اسم : (المجلس الإسلامي للطيران المدني). وتعتبر أحكام هذا النظام الأساسي غير متناقضة بدون تمييز مع القوانين المطبقة في البلد الذي يتخذه المجلس مقرا له أو مع قوانين أية دولة عضو أخرى.

المادة الثالثة:

 

المقـر:

1 -

يكون المقر الرئيسي للمجلس في تونس (بالجمهورية التونسية) ويقدم البلد المضيف جميع التسهيلات اللازمة لنجاح أعمال المجلس في شكل مبنى ومعدات وكذلك المنافع والتنازلات والحصانات والامتيازات الدبلوماسية اللازمة له.

2 -

ويجوز تغيير المقر الرئيسي للمجلس باقتراح من قبل عشرة دول أعضاء على الأقل. وموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وبمصادقة مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي.

المادة الرابعة:

          النظام القانوني:

1 -

يتمتع المجلس بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه.

2 -

يتمتع المقر الرئيسي للمجلس بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة الخامسة:

          الأهداف والاختصاصات:

1 -

تكون أهداف وغايات المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الخاصة بين الدول الأعضاء.
أ) الاستعراض بصفة عامة تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء وذلك من أجل تقوية العلاقات فيما بين الدول الأعضاء.
ب) العمل على وضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي في النقل الجوي.
ج) النظر في أية مسائل قد تنشؤ في مجال الطيران المدني.

2 -

لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه فإن المجلس يسعى من ضمن أشياء أخرى، إلى تحقيق ما هو آت:-
أ) أشكال تبادل المعلومات والمعرفة الفنية وفرص التدريب المتوافرة فيما بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني.
ب) إنشاء وتحسين الملاحة الجوية القائمة حاليا فيما بين الدول الأعضاء.
ج) الاستفادة الفعالة من طاقات نقل الركاب والبضائع والبريد لشركات طيران الدول الأعضاء.

<3>