إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس عشر، صنعاء، الجمهورية العربية اليمنية، القرارات الاقتصادية، ( مرفق القرار الرقم 11 / 15 أق )
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

          ويمكن للهيئات الوطنية الأخرى كتلك التى لها علاقة بالبحوث والتنمية وتجارة الأسمنت أن تقبل كأعضاء منتسبين في الاتحاد دون أن يكون لها حق التصويت وذلك بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد.

          ويمكن منح صفة المراقب الدائم للمؤسسات الاقليمية التي لها علاقة بالأسمنت في العالم الإسلامي.

التنظيم

المادة السادسة:

          تتكون بنية الاتحاد من :
          - الجمعية العمومية.
          - اللجنة التنفيذية.
          - الأمانة.
          - أي جهاز أو لجنة فرعية أخرى قد ينشئه أو يشكله الاتحاد.

الجمعية العمومية

المادة السابعة:

          يمثل جميع الأعضاء في الجمعية العمومية، ولكل عضو صوت واحد. والأعضاء المنتسبين والمراقبون الدائمون لهم الحق في حضور الاجتماعات والمشاركة في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت. كما أن ممثلي الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والغرفة الإسلامية للتجارة ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية يكونون بحكم منصبهم أعضاء في الجمعية العمومية دون ان يكون لهم حق التصويت.

          وتجتمع الجمعية العمومية مرة في السنة في المكان والتاريخ اللذين تحددهما. وأن حضور أغلبية الأعضاء يعتبر أمرا ضرورياً لإكتمال النصاب القانوني. ويتم إتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو الصوت المقرر.

          ويمكن عقد اجتماعات لجمعية العمومية بناء على طلب اي عضو أو بطلب من الرئيس، على أن يحظى ذلك بموافقة ثلث أعضاء الاتحاد. وان قرارات الاجتماعات الطارئة من اجل مناقشة الامور الحساسة، مثل تعليق العضوية أو أنهائها أوتعديل النظام الأساسي وحل الاتحاد، يتم اتخاذها بموافقة ثلثي الأعضاء.

<4>