إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس عشر، صنعاء، الجمهورية العربية اليمنية، القرارات الاقتصادية، ( مرفق القرار الرقم 11 / 15 أق )
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

المادة الثامنة:

          الجمعية العمومية هي أعلى جهاز لاتخاذ قرارات الاتحاد، ويقع تحت اختصاصها ما يلي:

1 -

تقرير السياسة العامة للاتحاد وفقا للأحكام المعنية التي يتضمنها هذا النظام الأساسي وتحقيقا لغاياته وأهدافه.

2 -

اعتماد النظام واللوائح الداخلية للاتحاد واتخاذ القرار بشأن المسائل الاجرائية والمسائل الأخرى المتصلة بذلك.

3 -

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

4 -

تعيين الأمين العام والأمين العام المساعد ومراجعي الحسابات.

5 -

الموافقة على الميزانية السنوية والحسابات التي تمت مراجعتها.

6 -

الموافقة على برنامج العمل السنوي والتقرير السنوي الخاصين بأنشطة الاتحاد.

7 -

دعوة المنظمات الدولية والجهوية لحضور اجتماعات الاتحاد كمراقبين.

الرئيس

المادة التاسعة:

          ينتخب الرئيس لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابه لفترة واحدة فقط.

المادة العاشرة:

          الرئيس هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، وبهذه الصفة فهو:

أ -

يمثل الاتحاد في تحقيق أهدافه.

ب -

يتخذ القرارات بشأن القضايا المستعجلة، وعلى أية حال يجب رفع مثل هذه القرارات الى الدورة المقبلة للجمعية العمومية للموافقة عليها.

جـ -

يشرف على الأمانة العامة نيابة عن اللجنة التنفيذية.

د -

يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية.

المادة الحادية عشرة:

          ينتخب نائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات ويمكن اعادة انتخابه لفترة واحدة فقط.

<5>