إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس عشر، صنعاء، الجمهورية العربية اليمنية، القرارات الاقتصادية، ( مرفق القرار الرقم 11 / 15 أق )
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

المادة الثانية عشرة:

          فى غياب الرئيس يمارس نائب الرئيس كافة صلاحياته.

اللجنة التنفيذية

المادة الثالثة عشرة:

          اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي للاتحاد، وبهذا فإنها تقوم بما يلي:

أ -

تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

ب -

اعداد مشروع جدول الأعمال لاجتماعات الجمعية العمومية.

جـ -

الاشراف على أعمال الأمانة.

د -

رفع التقرير السنوي والميزانية السنوية والحسابات التي تمت مراجعتها الى الجمعية العمومية.

هـ -

القيام بالمهام الأخرى الموكلة اليها من قبل الجمعية العمومية.

و-

استلام الطلبات الخاصة بعضوية الاتحاد والانتساب اليه وتقديم التوصية بشأنها الى الجمعية العمومية.

المادة الرابعة عشرة:

          تتكون اللجنة التنفيذية من الرئيس وتسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لفترة سنتين عل أساس التوزيع الجغرافي العادل. ويكون نائب الرئيس والأمين العام للاتحاد عضوين غير متمتعين بحق التصويت. كما أن ممثلي الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع ومركز البحوث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية يعتبرون، بحكم وظيفتهم، أعضاء ليس لهم حق التصويت.

          وتجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على الأقل في السنة برئاسة الرئيس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس.

          وإن حضور ثلثي الأعضاء ضروري للحصول على النصاب القانوني.

          ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس الصوت المقرر.

<6>