إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس عشر، صنعاء، الجمهورية العربية اليمنية، القرارات الاقتصادية، ( مرفق القرار الرقم 11 / 15 أق )
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

الأمانة

المادة الخامسة عشرة

          من بين الواجبات التي تقوم الأمانة بأدائها ما يلي:

أ -

تنفيذ برنامج عمل الاتحاد.

ب -

تقديم مشروع الميزانية والحسابات التي تمت مراجعتها والتقرير السنوي حول أنشطة الاتحاد إلى اللجنة التنفيذية.

جـ -

اعداد مشروع جدول الأعمال لاجتماعات اللجنة التنفيذية.

 

 

المادة السادسة عشرة

          يشرف الأمين العام على أعمال الأمانة العامة للإتحاد. وتعين الجمعية العمومية الأمين العام لمدة أربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لفترة واحدة فقط.

          ويتمتع الأمين العام في ادانه لواجباته بالصلاحيات التالية:

أ -

تعيين موظفي الأمانة العامة وفقا للنظام الأساسي لموظفي الاتحاد المبني على القواعد واللوائح المعمول بها في الوكالات المماثلة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ب -

الاتصال بالسلطات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية في سائر المسائل الواقعة ضمن صلاحيات الاتحاد.

جـ -

الاستنارة كذلك بمشورة الخبراء حول المسائل الواقعة ضمن صلاحيات الاتحاد.

د -

السعي لتشجيع اقامة العلاقات الوثيقة، بما في ذلك الاستشارات الدورية وتبادل المعلومات، مع الوكالات المتخصصة المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة السابعة عشرة

          يكون هناك أيضا أمين عام مساعد للاتحاد يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابه لفترة واحدة فقط

<7>