إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس عشر، صنعاء، الجمهورية العربية اليمنية، القرارات الاقتصادية، ( مرفق القرار الرقم 17 / 15 - أق
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

المادة السادسة: الجمعية العمومية

أولاً - تشكيلها وانعقادها

1 -

الجمعية العمومية هي الجهاز الأعلى في الاتحاد، وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيه بواسطة ممثلين متخصصين على مستوى عال.

2 -

تعقد الجمعية العمومية دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات، ويجوز لها أن تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء أو المدير العام، بشرط موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد. ويكون النصاب كاملا في أية دورة بحضور أغلبية أعضائها.

3 -

لكل عضو صوت واحد،

4 -

تصدر الجمعية العمومية قراراتها في المسائل العادية المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة، وفيما سواها من المسائل بأغلبية الثلثين.

5 -

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في المقر الرئيسي للاتحاد، يجوز لها ان تعقد اجتماعاتها خارج المقر إذا رغب أي من الدول الأعضاء في الاستضافة.

6 -

للجمعية العمومية أن تدعو المنظمات أو الاتحادات أو الوكالات أو الخبراء لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.

7 -

يجوز للجمعية العمومية أن تنشيء وتشكل الهيئات واللجان الاستشارية المتخصصة التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.

ثانيا - سلطات وواجبات الجمعية العمومية

1 -

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

2 -

انتخاب المجلس التنفيذي على اساس التوزيع الجغرافي العادل.

3 -

انتخاب المدير العام للاتحاد ومساعده وفق هذا النظام الأساسي وبناء على مقترحات وتوصيات الأعضاء.

4 -

رسم السياسة العامة الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد

5 -

اصدار القواعد واللوائح الداخلية للاتحاد.

6 -

وضع السياسة المالية وبرنامج العمل العام للاتحاد.

<4>