إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس عشر، صنعاء، الجمهورية العربية اليمنية، القرارات الاقتصادية، ( مرفق القرار الرقم 17 / 15 - أق
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

7 -

اعتماد التوصيات والقرارات والتقارير وإقرار الاتفاقيات التي يدخل فيها الاتحاد مع الدول والمنظمات الأخرى.

8 -

معالجة حالات الاخلال بالالتزام تجاه الاتحاد.

9 -

التوصية باعادة النظر في هذا النظام الأساسي وتعديله.

10 -

النظر في نشاطات وأعمال المجلس التنفيذي.

المادة السابعة: المجلس التنفيذي

أولا - تشكيله وانعقاده

1 -

يشكل المجلس التنفيذي من 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2 -

يحضر المدير العام وممثل الأمانة العامة للمنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي دون أن يكون لهما حق التصويت.

3 -

يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية.

4 -

يجوز للمجلس التنفيذي أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب احد أعضاء الاتحاد وموافقة أربعة من أعضاء المجلس أو بطلب من المدير العام.

5 -

يكون المجلس التنفيذي مسؤولا أمام الجمعية العمومية وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العمومية تحقيقا لأهداف الاتحاد.

6 -

يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين.

7 -

يجوز للمجلس التنفيذي أن يشكل لجانا استشاريا* مؤقتة حسب ما يراه ضروريا.

ثانيا - سلطات وواجبات المجلس التنفيذي

1 -

اتخاذ ومتابعة الاجراءات الهادفة إلى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العمومية.

2 -

اعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير أعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها.

3 -

النظر في تقارير أمانة الإتحاد حول اعمالها وتقديمها للجمعية العمومية مع التوصيات المناسبة.


* هكذا وردت في أصل الوثيقة، والصحيح (استشارية)

<5>