إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس عشر، صنعاء، الجمهورية العربية اليمنية، القرارات الاقتصادية، ( مرفق القرار الرقم 17 / 15 - أق
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

4 -

اقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العمومية.

5 -

التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد.

6 -

وضع الأسس اللازمة لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات.

7 -

تفويض المدير العام في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته.

8 -

اعداد مشروع جدول الأعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العمومية.

9 -

للمجلس التنفيذي أن يدعو إلى حضور اجتماعاته مراقبين أو ضيوفا دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة: أمانة الاتحاد

1 -

تتكون أمانة الاتحاد من مدير عام ومدير عام مساعد وعدد من الموظفين من الدول الأعضاء يعينهم المدير العام، مراعيا في ذلك الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل.

2 -

يباشر المدير العام مسؤولياته تحت اشراف المجلس التنفيذي.

المادة التاسعة

أولا - انتخاب المدير العام

1 -

ينتخب المدير العام من قبل الجمعية العمومية بالتنسيق مع الأمين العام للمنظمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة أخرى.

2 -

يتعين أن يكون المدير العام مواطنا مسلما من احدى الدول الأعضاء وأن يتمتع بخبرة كافية في مجال الاتصالات.

3 -

ينتخب مساعد المدير العام بنفس الشروط والأوضاع المقرة بشأن انتخاب المدير العام.

ثانيا  - واجبات ومسؤليات وسلطات المدير العام

1 - تنفيذ السياسة العامة للاتحاد، والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي.

2 - الاشراف الإداري والفني على الموظفين ومتابعة أنشطة الاتحاد.

3 - تحضير مشروع الميزانية السنوية وعرضه مع الحساب الختامي على المجلس التنفيذي.

<6>