إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس عشر، فاس، المملكة المغربية القرارات السياسية، القرار الرقم 14/16-س
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

2 -           يكرر ادانته بشدة اسرائيل لسياستها العدوانية ضد الدول الاسلامية والتي تستهدف اعاقة تطورها العلمي والتقني.

3 -           يكرر ادانته مجددا " اسرائيل " على عدوانها المسلح على المنشآت النووية العراقية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره عدوانا على ناظم ضمانات الوكالة الدولية ولحق الشعوب الثابت باستخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية.

4 -           يرفض البيانات الاسرائيلية المؤرخة في23/9/1985م الموجهة إلى المؤتمر العام 29 للوكالة الدولية للطاقة الذرية لانها لا تفي بأحكام قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل خاص القرار 38/9 وقرارا الوكالة الدولية للطاقة الذرية 409 لعام 1983 و 425 لعام 1984 والتي طلبت بالتحديد أن تسحب إسرائيل وعلى الفور تهديدها بمهاجمة وتدمير المرافق النووية في العراق وفي غيره من البلدان.

5 -           يعيد التأكيد حق العراق وجميع البلدان النامية الأخرى في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في برامجها التنموية.

6 -           يدعو الدول الأعضاء إلى العمل الجاد والفعال من خلال المشاركة الفعالة في أعمال مؤتمرات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحافل الدولية الأخرى لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

7 -            يؤكد مجددا أن أي هجوم مسلح على منشأة نووية وأن تم بأسلحة تقليدية يوازي في نتائجه الهجوم بأسلحة نووية لما يترتب عليه من انبعاث مواد نووية خطرة مما يؤدى إلى اندلاع حرب اشعاعية.

8 -           يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمل اسرائيل على الانصياع لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 487 الذي اتخذ بالاجماع في 19 يونيو/ حزيران 1981 م.

9 -            يعتبر أن تهديد " اسرائيل " المعلن رسميا بتكرار هجومها المسلح على المنشآت النووية في العراق أو في بلدان أخرى يشكل خرقا مستمرا لميثاق الأمم المتحدة وبالتالي للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

10 -           يدعو الدول الأعضاء إلى العمل لاتخاذ اجراءات قانونية دولية لحظر الهجوم المسلح على المنشآت النووية السلمية الخاضعة لنظام ضمانات الوكالة الدولية كاسهام في ترويج وضمان التطوير والأمن على الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

<2>