إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - InsertHere

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


الانتفاضة الفلسطينية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون في الخرطوم - جمهورية السودان

(دورة التضامن والحوار)

تقرير وقرارات الشؤون الإدارية والمالية ـ القرار الرقم 6/29 – أف

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 6/29 – أف

بشأن تعديل المادة 59 الفقرة (1) من النظام الأساسي

لموظفي منظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، في دورته التاسعة والعشرين (دورة التضامن والحوار)، المنعقدة في الخرطوم بجمهورية السودان خلال الفترة من 14 إلى 16 ربيع الثاني 1423هـ الموافــق (25 – 27 يونيه 2002)،

بعد أن اطلع علـى تقرير الدورة الثلاثين للجنة المالية الدائمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقدة بجـدة في الفترة من 1 – 4 صفر 1423هـ الموافق 14 – 17 ابريل 2002 (التقرير الرقم PFC/30-2002/REP.1/FINAL) :

- يقرر تعديل الفقرة (1) من المادة (59) من النظام الأساسي لموظفي منظمة المؤتمر الإسلامي كما يلي:

أ. تتحمل المنظمة نفقات سفر الموظف وأفراد أسرته، مرة كل سنتين، لقضاء إجازته في موطنه والعودة إلى مقر عمله. وللأمين العام منح تذاكر السفر أو تعويضها مادياً حسب ما تقتضيه مصلحة المنظمة.

ب. وفي حالة التعويض المادي، تقوم الأمانة العامة باقتطاع 9% من قيمة تذاكر السفر لحساب الأمانة العامة، والتي كانت تستفيد منها وكالات الأسفار. وللأمين العام تغيير هذه النسبة صعوداً أو نزولاً، وفقاً للنسبة المئوية التي تمنحها شركات الطيران لوكالات الأسفار.